- اشارة
- اشارة
- تتمة القاعدة الأولی
- الکتاب الثانی
- اشارة
- أمّا المقدّمة،ففیها فصول:
- المقصد الأوّل:فی مقدّمات الصّلاة،و فیه فصول:
- الفصل الأوّل:فی أعدادها.
- اشارة
- مسألة:و لا تجب الصّلاة إلاّ علی البالغ العاقل،
- مسألة:و عدد الفرائض فی الحضر سبع عشرة رکعة
- مسألة:و تنقسم النّوافل إلی راتبة و غیر راتبة،
- مسألة:و غیر التّابعة للفرائض صلاة اللّیل.
- مسألة:و عددها فی المشهور إحدی عشرة رکعة،
- مسألة:و یسقط فی السّفر من النّوافل الرّاتبة:نافلتا الظّهر و العصر،و الرکعتان
- فرع:
- مسألة:رکعتا الفجر أفضل من الوتر.
- مسألة:سجود الشّکر فی المغرب ینبغی أن یکون بعد نافلتها،
- مسألة:الأفضل فی النّوافل أن یصلّی کلّ رکعتین بتشهّد واحد و تسلیم بعده،
- فروع:
- الأوّل:لو تطوّع بثلاث من غیر أن یفصل بینهنّ بتسلیم أو ما زاد علی ذلک
- الثّانی:هل یجوز أن یقتصر علی الواحدة فیما عدا الوتر؟
- الثّالث:لو جوّزنا الزّیادة علی اثنین فقام إلی الثّالثة سهوا قعد
- مسألة:صلاة الضّحی بدعة عند علمائنا.
- مسألة:و التّطوّع فی الصلاة قائما أفضل منه جالسا،
- فرع:یستحبّ له إذا صلّی جالسا أن یربّع،
- الفصل الثّانی:فی المواقیت،و فیه مباحث:
- الأوّل:فی مواقیت الفرائض
- مسألة:أجمع المسلمون علی انّ کلّ صلاة من الصّلوات الخمس مؤقّتة بوقت
- مسألة:أوّل وقت الظّهر زوال الشّمس
- مسألة:و یستحب تأخیرها عن أوّل الوقت بمقدار ما یصلّی فیه النّافلة
- مسألة:و زوال الشّمس میلها عن وسط السّماء
- مسألة:آخر وقت الظّهر للفضیلة إذا صار ظلّ کلّ شیء مثله،
- تنبیه:
- فائدة:
- فائدة أخری:
- مسألة:أوّل وقت العصر عند الفراغ من فریضة الظّهر.
- مسألة:و آخر وقتها للفضیلة إذا صار ظلّ کلّ شیء مثلیه،
- مسألة:أوّل وقت المغرب غروب الشّمس.
- مسألة:و آخر وقت المغرب للفضیلة غیبوبة الشّفق من ناحیة المغرب،
- مسألة:أوّل وقت العشاء بعد غروب الشّمس بمضیّ مقدار ثلاث رکعات،
- مسألة:و آخر وقتها للفضیلة إلی ثلث اللّیل،
- مسألة:أوّل وقت صلاة الغداة طلوع الفجر الثّانی
- مسألة:و آخر وقتها للفضیلة إسفار الصّبح،
- البحث الثّانی:فی أوقات النّوافل الرّواتب:
- مسألة:وقت نافلة الظّهر من الزّوال إلی أن تبلغ زیادة الظّلّ قدمین.
- مسألة:و وقت نافلة العصر من حین الفراغ من صلاة الظّهر
- مسألة:وقت نافلة المغرب بعدها إلی ذهاب الحمرة المغربیّة.
- مسألة:وقت رکعتی الوتیرة بعد العشاء و تمتدّ بامتداد وقتها.
- مسألة:وقت صلاة اللّیل بعد انتصافه،
- مسألة:و رکعتا الفجر بعد الفراغ من صلاة اللّیل،
- البحث الثّالث:فی الأحکام
- مسألة:قد بیّنّا فیما مضی جواز التکلیف بالواجب الموسّع و وقوعه،
- مسألة:و یستقرّ الوجوب بأن یمضی من الوقت قدر الطّهارة و فعل الصّلاة،
- فروع:
- الفرع الأوّل:الواجب الموسّع قد یتضیّق،
- الفرع الثّانی:
- الفرع الثّالث:لو أدرک أقلّ من رکعة لم یکن مدرکا.
- الفرع الرّابع:قال الشّیخ:لو أدرک من آخر وقت الظّهرین أربعا
- الفرع الخامس:الحائض،و النّفساء،و الصّبیّ إذا بلغ،
- الفرع السّادس:لو أدرک المکلّف من وقت صلاتی الأولی قدرا یجب به،
- الفرع السّابع:لو أفاق المجنون و المغمی علیه قبل أن یمضی الوقت بمقدار رکعة،
- الفرع الثّامن:قال الشّیخ فی المبسوط:إذا بلغ الصّبیّ فی أثناء الصّلاة بما لا یفسدها
- الفرع التّاسع:لو بلغ فی الوقت بعد فراغه من الصّلاة،
- مسألة:الصّلاة فی أوّل الوقت أفضل إلاّ العشاء و المغرب للمفیض من عرفات،
- فروع:
- الفرع الأوّل:لا نعلم خلافا بین أهل العلم فی استحباب تعجیل الظّهر فی غیر الحرّ .
- الفرع الثّانی:لا یستحبّ تأخیر العصر لما قدّمناه .
- الثالث الثّالث:لو قیل باستحباب تأخیر الظّهر و المغرب فی الغیم کان وجها،
- الفرع الرّابع:لا یستحبّ تأخیر المغرب عن الغروب
- الخامس الخامس:یستحب تأخیر العشاء إلی أن یغیب الشفق المغربی.
- الفرع السادس:الشفق هو الحمرة من ناحیة المغرب،
- الفرع السابع:الأفضل فی صلاة الصبح التعجیل
- الفرع الثامن:لا إثم فی تعجیل الصلاة التی یستحب تأخیرها،
- مسألة:لا یجوز الصلاة قبل دخول وقتها.
- فروع:
- الأول:لا بأس بتقدیم نافلة اللیل علی الانتصاف
- الثانی:لو ظن دخول الوقت فصلی،ثمَّ ظهر له فساد ظنه أعاد،
- الثالث:لو شک فی دخول الوقت لم یصل حتی یتیقن دخوله،
- الرابع:لو کان له طریق إلی العلم لم یجز له التعویل علی الظن،
- الخامس:لو أخبره عدل بدخول الوقت،
- السادس:لو سمع الأذان من ثقة عارف بالوقت،
- السابع:قال الشیخ:معرفة الوقت واجبة .
- الثامن:قال:إذا ستر الشمس غیم و تحقق الزوال بادر إلی الصلاة
- التاسع:قال:الأعمی یقلد غیره فی دخول الوقت،
- العاشر:لو دخل فی الصلاة مع الشک بدخول وقتها لم یجزئه
- الحادی عشر قبول صلاة التطوع
- مسألة:إذا صلی نوافل الظهر فخرج وقتها قبل إکمالها أکملها
- مسألة:و لو ذهبت الحمرة المغربیة و لم تکمل نوافل المغرب
- مسألة:و لو صلی من صلاة اللیل أربع رکعات،ثمَّ طلع الفجر،صلاها مخففة،
- مسألة:و تصلی الفرائض أداء و قضاء ما لم تتضیق الحاضرة
- مسألة:یکره ابتداء النوافل فی خمسة أوقات:
- فروع:
- الأول قضاء النوافل
- الثانی:النهی الوارد هاهنا للکراهیة،
- الثالث:هذا النهی لا یتناول الفرائض.
- الرابع:لو طلعت الشمس و قد صلی من الصبح رکعة أتمها واجبا.
- الخامس:یصلی المنذورة فی وقت النهی
- السّادس:تصلّی صلاة الطّواف فی أوقات النّهی و إن کانت نفلا.
- السابع:یصلی علی الجنازة بعد الصبح
- الثامن:
- التاسع:یستحب إعادة الصلاة الواجبة جماعة لمن صلی منفردا
- العاشر:
- الحادی عشر:لا بأس بصلاة رکعتی الفجر بعد الفجر قضاء
- الثانی عشر:لا بأس بقضاء السنن الراتبة بعد العصر.
- الثالث عشر:
- الرابع عشر:
- الخامس عشر:
- السادس عشر:قال علماؤنا:لا بأس بالتنفل عند قیام الشمس یوم الجمعة.
- السابع عشر:
- مسألة:اختلف علماؤنا فی الصلاة الوسطی،
- مسألة:قال الشیخ:یکره تسمیة العشاء بالعتمة ،
- الفصل الثالث:فی القبلة،و فیه مباحث:
- الأول:القبلة هی الکعبة مع الإمکان،و إلا فجهتها.
- مسألة:لو صلی المکتوبة فی الکعبة تخیر فی استقبال أی جدرانها شاء.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- مسألة:و لو صلی علی سطحها أبرز بین یدیه منها و لو قلیلا و صلی قائما.
- فرع:
- مسألة:أجمع کل أهل الإسلام علی ان استقبال القبلة واجب فی الفرائض،
- مسألة:وجوب الاستقبال یستدعی وجوب معرفة القبلة،
- مسألة:و قد ورد فی أخبارنا التیاسر قلیلا لأهل العراق ،
- مسألة:و لو فقد العلم بجهة القبلة اجتهد،
- فروع:
- الأول:لو لم یتسع الوقت لأربع صلی ما یتسع له الوقت
- الثانی:
- الثالث:لو صلی عن اجتهاد إلی جهة،ثمَّ أراد أن یصلی اخری،
- الرابع:العالم بجهة القبلة لا یقلد غیره بلا خلاف،
- الخامس:لو اجتهد و صلی،ثمَّ شک فی اجتهاده بعد الصلاة أعاد الاجتهاد،
- السادس:لو بان له الخطأ فی أثناء الصلاة و لم یعرف جهة القبلة،
- السابع:الأعمی یقلد غیره و إن کان ذلک الغیر صبیا أو امرأة.
- الثامن:لو صلی الأعمی من غیر تقلید بل برأیه
- التاسع:
- العاشر:لو صلی الأعمی بقول بصیر،ثمَّ أبصر،عمل علی اجتهاده،
- الحادی عشر:لو شرع مجتهدا فی الصلاة باجتهاده و هو بصیر فعمی،
- الثانی عشر:
- الثالث عشر:
- مسألة:و إذا اختلف اجتهاد رجلین عول کل منهما علی اجتهاد نفسه
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- البحث الثانی:فیما یستقبل له.
- مسألة:لا نعرف خلافا بین أهل العلم فی کون الاستقبال شرطا فی الفرائض
- مسألة شرطیة الاستقبال فی غیر الصلاة
- مسألة:و یسقط فرض الاستقبال مع شدة الخوف
- مسألة:و یستقبل بأوّل تکبیرة القبلة و هی تکبیرة الافتتاح واجبا.
- مسألة:و الطّالب للعدوّ الّذی یخاف فواته یصلّی مستقبلا.
- فرع:
- مسألة:و لا تصلّی الفریضة علی الرّاحلة اختیارا.
- فرع:
- مسألة:و لا بأس بالتّنفّل علی الرّاحلة سفرا مع الاختیار.
- فروع:
- الأوّل:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- التاسع:
- العاشر:
- الحادی عشر:
- مسألة:و لا یجوز أن یصلی الفریضة ماشیا مع الاختیار و الأمن.
- مسألة:و لا بأس بالتنفل ماشیا حالة الاختیار.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- البحث الثالث فی أحکام الخلل:
- مسألة:من ترک الاستقبال متعمدا أعاد
- مسألة:و لو صلی ظانا،ثمَّ تبین له الخطأ بعد فراغه،
- فرع:
- مسألة:و لو صلی ظانا أو مع ضیق الوقت،ثمَّ تبین له انه استدبر القبلة،
- فرع:
- مسألة:و البصیر فی الحضر یتبع قبلة أهل البلد
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- مسألة:لو استقبل ببعضه الکعبة
- مسألة:و المصلی فی السفینة یستقبل القبلة ما أمکنه،
- مسألة:و لو اشتبهت علیه القبلة و بحضرته من یسأله و لم یسأله
- الفصل الرابع فی اللباس:و فیه مباحث:
- الأول:فیما یحرم الصلاة فیه:
- مسألة:لا یجوز الصلاة فی جلد المیتة.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- التاسع:
- مسألة:و لا تجوز الصلاة فی جلد الخنزیر دبغ أم لم یدبغ.
- مسألة:و لا تجوز الصّلاة فی جلود السّباع
- مسألة:و جلد کل ما لا یؤکل لحمه لا تصح الصلاة فیه
- مسألة:أما المسوخ،فقد أطلق الشیخ فی الخلاف أنها نجسة ،
- مسألة:و لا تصح الصلاة فی شعر کل ما یحرم أکله،و صوفه،و وبره
- مسألة:و اختلفت الروایة فی الثعالب و الأرانب،
- مسألة:و فی التکة،و القلنسوة من جلد ما لا یؤکل لحمه إشکال،
- فرع:
- مسألة:و فی السمور،و الفنک،و السنجاب روایتان:
- مسألة:و تحرم الصلاة فی الحریر المحض للرجال.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- التاسع:
- العاشر:
- الحادی عشر:
- الثانی عشر:
- مسألة:و تحرم الصلاة فی الثوب المغصوب إذا کان عالما بالغصب.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- مسألة:و فی بطلان الصلاة لمن لبس خاتم ذهب تردد
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:و لا تجوز الصلاة فیما یستر ظهر القدم کالنعل السندی و الشمشک.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- مسألة:و تحرم الصلاة فی الثوب النجس
- البحث الثانی:فیما تجوز الصلاة فیه من اللباس
- مسألة:تجوز الصلاة فی جلد ما یؤکل لحمه إذا ذکی.
- مسألة:و الصوف،و الشعر،و الوبر مما یؤکل لحمه طاهر تجوز الصلاة فیه
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- مسألة:
- فروع:
- الأول:لا تجوز الصلاة فی الخز المغشوش بوبر الأرانب،و الثعالب.
- الثانی:الثوب المعمول من الإبریسم،و الخز لا بأس بالصلاة فیه،
- الثالث:و فی المغشوش بصوف ما لا یؤکل لحمه أو شعره تردد،
- الرابع:الرخصة وردت فی وبر الخز لا فی جلده،
- مسألة:و یجوز الصلاة فی ثوب واحد للرجال إذا کان صفیقا،
- فرع:
- مسألة:و یکره الصلاة فی الثوب الذی تحت وبر الأرانب و الثعالب
- مسألة:و یکره الصلاة فی الثیاب السود ما عدا العمامة و الخف.
- مسألة:و یکره المزعفر و المعصفر للرجال،
- مسألة:و یکره الصلاة فی الثوب الأحمر.
- مسألة:و یکره أن یأتزر فوق القمیص.
- فروع:
- الأوّل:
- الثّانی:
- الثّالث:
- الرّابع:
- الخامس:
- السّادس:
- مسألة:و یکره الصلاة فی عمامة لا حنک لها.
- فرع:
- مسألة:و یکره للرّجل أن یؤمّ بغیر رداء.
- مسألة:و یکره أن یصحب معه حدیدا بارزا.
- مسألة:و تکره الصّلاة فی ثوب یتّهم صاحبه بعدم توقّیه من النّجاسة،
- مسألة:و لا بأس بالصّلاة فی الثّوب إذا کان عمل أهل الذّمّة،
- فروع:
- الأوّل:
- الثّانی:
- الثّالث:
- الرّابع:
- مسألة:و یکره الصلاة فی ثوب فیه تماثیل.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- مسألة:و یکره اللثام للرجل إذا لم یمنع من سماع القراءة،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:و لا بأس أن یصلی الإنسان و معه فأرة المسک،
- مسألة:و لا بأس أن یصلی الرجل و علیه البرطلة،
- مسألة:و لا بأس للرجل و المرأة أن یصلیا و هما مختضبان
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- مسألة:و تجوز الصلاة فی الثیاب القطن أو الکتان،
- مسألة:و لا بأس أن یصلی و فی کمه طائر إذا خاف فوته،
- مسألة:و یکره للرجل أن یصلی و هو معقوص الشعر،
- مسألة:و لا بأس أن یصلی الإنسان و علی ثوبه شیء من شعره أو أظفاره
- البحث الثالث:فی ستر العورة،
- المطلب الأول:فی العورة.
- مسألة:أجمع علماء الإسلام علی ان ستر العورة واجب فی الصلاة،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- مسألة:و جسد المرأة البالغة الحرة عورة،
- فروع:
- الأول:لا یجب ستر الوجه فی الصلاة.
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- مسألة:و تجتزی الأمة و الصبیة بستر الجسد
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- التاسع:
- العاشر:
- المطلب الثانی فی أحکام الخلل:
- مسألة:الفاقد للساتر لا یسقط عنه فرض الصلاة،
- مسألة:و مع عدم الساتر،قال علم الهدی رحمه الله:یصلی قاعدا بالإیماء .
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- التاسع:
- العاشر:
- الحادی عشر:
- مسألة:و لا یجب علی العاری تأخیر الصلاة إلی آخر الوقت.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- مسألة:و لو وجد العاری ما یستر به عورته،کالوزرة و السروال صلی فیه،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- مسألة:قد ذکرنا ان مع انکشاف العورة أو بعضها
- مسألة:و یستحب الجماعة للعراة.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- التاسع:
- العاشر:
- الفصل الخامس فی المکان،و فیه مباحث:
- البحث الأول:فیما یحرم الصلاة فیه.
- مسألة:أجمع کل من یحفظ عنه العلم علی تحریم الصلاة فی المکان المغصوب
- مسألة:و ذهب علماؤنا إلی بطلان الصلاة فیه.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:و لو أذن له المالک صحت صلاته،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- مسألة:و یشترط فی المکان أن یکون خالیا من نجاسة متعدیة
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- مسألة:و فی تحریم الصلاة الفریضة فی جوف الکعبة خلاف بین علمائنا،
- مسألة:و فی تحریم الصلاة إلی جانب المرأة المصلیة أو خلفها قولان:
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- البحث الثانی:فیما تجوز الصلاة فیه من المکان
- مسألة:الأمکنة علی خمسة أضرب.
- مسألة:و لا خلاف بین أهل العلم فی ان المکتوبة فی المسجد أفضل
- مسألة:تکره الصلاة فی الحمام.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:و تکره الصلاة فی المقابر.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السّابع:
- مسألة:و تکره الصّلاة فی معاطن الإبل.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- الثامن:
- التاسع:
- مسألة:تکره الصلاة فی بیوت الغائط،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:یکره الصلاة فی بیوت المجوس،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- مسألة:و تکره الصلاة فی جواد الطرق.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السّادس:
- السّابع:
- الثّامن:
- التّاسع:
- العاشر:
- مسألة:و لا یقطع الصّلاة ما یمرّ بین یدیّ المصلّی.
- فروع:
- الأوّل:
- الثّانی:
- الثّالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- مسألة:و یکره أن یصلی إلی نار مظلمة.
- مسألة:و تکره الصلاة إلی الصور و التماثیل.
- مسألة:و یکره إلی المصحف المفتوح و الباب المفتوح.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- فرع:
- مسألة:و تکره الصلاة فی المجزرة،
- مسألة:و تکره الصلاة فی مجری الماء.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:و تکره الصلاة فی ثلاثة مواطن بطریق مکة:
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- البحث الثالث:فیما یسجد علیه
- مسألة:قال علماؤنا:لا یجوز السجود علی ما لیس بأرض و لا ینبت منها
- مسألة:
- فرع:
- مسألة:و فی السجود علی القطن،و الکتان روایتان،
- فرع:
- مسألة:و لا یجوز السجود علی کور العمامة.
- فرع:
- مسألة:و لا یجوز السجود علی بعض أعضائه اختیارا،
- مسألة:و لا یجوز السجود علی القیر،و النفط،و شبههما و لا علی الصاروج،
- مسألة:و یجوز السجود علی کل ما أنبتت الأرض
- فروع
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- مسألة:و تخصیص ما ذکرناه بجواز السجود علیه إنما هو فی حال الاختیار،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- السادس:
- السابع:
- مسألة:و یشترط لموضع السجود أمران:
- فرعان:
- الأول:
- الثانی:
- الفصل السادس فی الأذان و الإقامة:و فیه مباحث:
- الأول:
- مسألة:و فصول الأذان و الإقامة خمسة و ثلاثون:
- المسألة الأولی:التکبیر فی أول الأذان أربع مرات.
- المسألة الثانیة:الترجیع فی الأذان مکروه.
- فرع:
- المسألة الثالثة:قول حی علی خیر العمل فی الأذان و الإقامة سنة
- المسألة الرابعة:التهلیل فی آخر الأذان مرتان.
- المسألة الخامسة:
- المسألة السادسة:التثویب فی أذان الغداة و غیرها غیر مشروع،
- المسألة السابعة:
- المسألة الثامنة:فصول الإقامة مثنی عدا التهلیل فی آخرها،
- فرع:
- المسألة التاسعة:
- مسألة:و یشترط فی الأذان و الإقامة الترتیب،
- مسألة:و یستحب فی الأذان و الإقامة الوقوف فی فصولهما
- مسألة:و یستحب ترسل الأذان و إحدار الإقامة.
- مسألة:و یستحب الفصل بین الأذان و الإقامة
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- مسألة:و لا یستحب الکلام فی أثناء الأذان،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- البحث الثانی فی المؤذن
- مسألة:یعتبر فی المؤذن العقل و الإسلام،
- مسألة:و لا یعتبر فیه البلوغ.
- مسألة:و یستحب أن یکون المؤذن عدلا
- مسألة:و یعتد بأذان العبد.
- مسألة:و لیس علی النساء أذان و لا إقامة.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- الخامس:
- مسألة:و یستحب أن یکون المؤذن متطهرا من الحدثین،
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- الرابع:
- مسألة:و یستحب أن یکون صیتا،
- مسألة:و یستحب أن یؤذن علی مرتفع،
- مسألة:و یستحب أن یؤذن قائما
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- مسألة :و یستحب أن یؤذن مستقبل القبلة،
- فرع:
- مسألة:و یستحب له أن یرفع صوته بالأذان،
- مسألة:و یجوز أن یکون أعمی بلا خلاف،
- مسألة:لا یختص الأذان بقوم دون قوم.
- فروع:
- الأول:
- الثانی:
- الثالث:
- مسألة:و یستحب أن یجعل المؤذن إصبعیه فی أذنیه حال الأذان.
- الرابع:
- الفصل الأوّل:فی أعدادها.
- مسألة:و یکره أن یکون المؤذن لحانا،
- البحث الثالث فیما یؤذن له
- مسألة:الأذان لیس بواجب فی شیء من الصلوات.
- مسألة:و لا یؤذن لغیر الصلوات الخمس.
- مسألة:لو صلی فی مسجد جماعة و جاء آخرون
- مسألة:و لو سمع أذان غیره جاز أن یجتزأ به
- مسألة:و القاضی للفرائض الخمس یؤذن لأول صلاة من ورده،
- مسألة:و لو جمع بین صلاتین
- مسألة:لو ترک الأذان و الإقامة متعمدا و دخل فی الصلاة
- مسألة:و لا یجوز الأذان قبل دخول الوقت فی غیر الصبح.
- مسألة:و یستحب الأذان فی کل موطن سفرا و حضرا،
- مسألة:و ینبغی أن یؤذن فی أول الوقت.
- مسألة:إذا دخل المسجد و کان الإمام ممن لا یقتدی به،
- فصول فی هذا الباب
- الکتاب الثانی
منتهی المطلب فی تحقیق المذهب المجلد 4
اشاره
سرشناسه:علامه حلی، حسن بن یوسف، 648 - 726ق.
عنوان و نام پدیدآور: منتهی المطلب فی تحقیق المذهب / للعلامه الحلی الحسن بن یوسف بن علی بن المطهر؛ تحقیق قسم الفقه فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر: مشهد : آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش های اسلامی، 1414ق.= 1994م.= -1373
مشخصات ظاهری:15 ج.
شابک:19000 ریال:ج.7: 964-444-293-8
وضعیت فهرست نویسی:برون سپاری
یادداشت: عربی.
یادداشت:فهرستنویسی براساس جلد ششم.
یادداشت:ج.7 (چاپ اول: 1421ق. = 1379).
یادداشت:کتابنامه به صورت زیرنویس.
یادداشت:نمایه.
موضوع:فقه جعفری -- قرن 8ق.
موضوع:اسلام -- مسائل متفرقه
شناسه افزوده:مجمع البحوث الاسلامیه
رده بندی کنگره:BP182/3/ع8م8 1373
رده بندی دیویی:297/342
شماره کتابشناسی ملی:2559784
ص :1